تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 131
نمايش فراداده

وجوب المبادرة إلى الصلاة عقيب الطهارة

( مسألة 8 ) : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك اتيان الاذان ( 1 ) و الاقامة و الادعية المأثورة ، و كذا يجوز لها اتيان المستحبات في الصلاة و لا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت و اخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في فضاء الفرج ( 2 ) أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فترة .

وجوب المبادرة بعد الطهارة : ( 1 ) كما لا ينافي إتيانها بسائر المقدمات كذهابها من المغتسل إلى مصلاها و نحوه ، و ذلك لان الواجب من المبادرة حسبما يستفاد من الاخبار انما هو المبادرة العرفية بمعنى عدم التأخير و التواني عرفا لا المبادرة العقلية ، و الاشتغال بالمقدمات لا ينافي المبادرة العرفية بوجه لعدم كونها تأخيرا و توانيا عرفا .

( 2 ) و الوجه في ذلك : ان المستفاد من مثل قوله ( ع ) ( تقدم هذه و تؤخر هذه ) ( 1 ) و غيره من الاخبار الواردة في المقام أن المبادرة

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 غيره .