تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 171
نمايش فراداده

المحتملات في قولهم المستحاضة بحكم الطاهرة

على أن الاجماع محقق لوجود المخالف في المسألة .

و ثالثا : ان ما حكي عنهم من ان المستحاضة ( إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة مجهول المراد فانه يحتمل أمورا : المحتملات في ان المستحاضة بحكم الطاهرة : ( الاول ) : و هو أظهر الاحتمالات ان المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة بالاضافة إلى صلاتها و ذلك دفعا لما ربما يتوهم من ان الدم الخارج منها اثناء صلاتها مانع عن صلاتها و معنى ذلك ان المرأة طاهرة حينئذ وكأن الدم لم يخرج أصلا .

و على هذا لا يستفاد منع عدم حاجتها إلى الوضوء بالنسبة إلى الطواف أو المس .

( الثاني ) : ان يقال : إن المرأة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة إلا أن طهارتها مؤقتة بما إذا كانت مشتغلة بأعمالها التي منها الصلاة بحمل كلمة ( إذا ) على التوقيت دون الاشتراط .

و هذا ذهب اليه المحقق الهمداني ( قده ) و ذكر أن معنى تلك الجملة انها طاهرة ما دامت مشغولة بصلاتها .

و استدل عليه بانها لو كانت طاهرة مطلقا لم يكن وجه لما ذهب اليه المشهور من أن صحة صوم المستحاضة مشترطة باغتسالها قبل الفجر و ذلك لانها قد اغتسلت للعشائين و أتت بوظيفتها و هي طاهرة فلماذا أوجبوا الغسل عليها قبل الفجر لصعة صوم الغد ؟ و ما افاده ( قده ) و ان كان لا بأس به إلا أن حمل ( إذا ) على