الخارج منها اثناء غسلها أو بعده أو اثناء صلاتها لا يكون ناقضا لصلاتها لا انها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة .
كيف و قد مر انها مكلفة بالوضوء و الاغتسال لصلواتها الثانية و الثالثة فهذا الوجه لا دليل عليه و بذلك يترجح الوجه الثاني و هو أن يقال .
ان الغسل كما انه طهارة في حقها بالاضافة إلى صلواتها الادائية فهو طهارة بالاضافة إلى صلواتها القضائية أيضا لانها فرائض غاية الامر انها قضائية فتغتسل للقضاء و تقضي صلواتها ، إلا انه أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم قيام الدليل على ان الغسل طهارة في حق المستحاضة و انما دلت الاخبار على أن غسلها طهارة لفرائضها الادائية و حسب فلم يقم دليل على وجوب الغسل في حقها للقضاء .
بل مقتضى عموم موثقة سماعة و غيرها ( تتوضأ لكل صلاة ) ( 1 ) أن طهارتها للصلاة انما هي الوضوء فان القضاء أيضا صلاة فتتوضأ لها و يأتي بالقضاء ، و من هنا قلنا انها تأتي بالنوافل مع الوضوء لكل نافلة .
و اما من جهة نجاسة بدنها من تقليلها بالمقدار الممكن و هذا لافرق فيه بين المستحاضة و غيرها و من هنا يظهر الحال في حكم المسألة الآتية أيضا .
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .