تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 199
نمايش فراداده

* فصل في النفاس * النفاس واحكامه

مترتبة على الدم و لا اثر للولادة المجردة عن الدم و ان قبل انها اتفقت في زمان النبي صلى الله عليه و آله و أن إمرأة ولدت من دم ، نعم لها اثر آخر أجنبي عن المقام و هو انقضاء العدة بتحققها و ان لم يكن معها دم .

و اما الجهة الثانية : اعني الدم الخارج قبل الولادة إذا كان واجدا للصفات فقد يتخلل بينه و بين الولادة و النفاس اقل الطهر و هو عشرة أيام فهو محكوم بالحيضية بقاعدة الامكان القياسي لما تقدم من إمكان الحيض في الحامل و انها قد ترى الحيض ، و هذا لا كلام فيه .

انما الكلام فيما إذا لم يتخلل اقل الطهر بين الدم و الولادة فهل يحكم بحيضيته ام لا يحكم ؟ قد يقال : انه ليس بحيض لاعتبار تخلل اقل الطهر بينه و بين النفاس و يستدل عليه بوجوه : ( منها ) : إطلاق كلماتهم و النصوص ( 1 ) من ان الطهر لا يكون اقل من عشرة أيام فإذا لم يتحقق أقله بين الحيض و النفاس فاما أن لا يكون الثاني نفاسا أو لا يكون الاول حيضا و حيث ان الثاني نفاس بالوجدان لخروجه بالولادة أو بعدها فيستكشف أن الاول ليس بحيض .

و ( منها ) : ان النفاس حيض محتبس كما يستفاد من الاخبار ( 2 ) فحكمه حكمه فكما يعتبر تخلل اقل الطهر بين الحيضتين يعتبر أقله بين النفاس و الحيض .

و ( منها ) : صحيحة عبد الله بن المغيرة ( 3 ) الدالة على ان النفساء .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 11 من أبواب الحيض .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 13 و 14 .

3 - الوسائل : الجزء 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 1 .