تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 200
نمايش فراداده

إذا رأت الدم بعد ثلاثين يوما من نفاسها حكم بكونه حيضا معللة بان أيام عادتها و طهرها قد انقضت فكما يعتبر في حيضية الدم المتأخر عن الولادة أن يتخلل بينه و بين النفاس اقل الطهر بمقتضى الصحيحة كذلك يعتبر تخلله بينهما في الدم السابق على الولادة لعدم القول بالفصل .

و ( منها ) : النصوص الواردة في المقام - و عمدتها - موثقة عمار المروية عن الصادق ( ع ) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : ( تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضأ تلك الصلاة بعد ما تطهر ( 1 ) . حيث دلت على أن الدم المرئي قبل الولادة ليس بحيض مع كونه واجدا للصفات لقوله ( دما أو صفرة ) و لا تسقط بسببه الصلاة عن المرأة .

هذا و لكن شيئا من تلك الادلة لا تتم : اما إطلاق النصوص و كلمات الاصحاب فهي و ان كانت كما ادعيت إلا أن اقل الطهر الذي هو عشرة أيام انما يعتبر بين حيضتين لا بين حيض و نفاس أو بين نفاسين كما يتفق في التوأمين فتلد أحدهما في يوم و بعد أيام تلد الثاني من تخلل اقل الطهر بينهما ، و لم يقم دليل على اعتبار اقل الطهر بين مطلق الحدثين .

و اما دعوى ان الحيض و النفاس واحد لان النفاس حيض محتبس ففيه ان بعض الاخبار و ان دلت على ان الله سبحانه يحبس الدم في رحم المرأة رزقا للولد إلا انه لا دلالة في شيء من الاخبار على أن أحكام الحيض مترتبة على النفاس - و منها اعتبار تخلل اقل الطهر بين النفاسين

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ح 1 و 3 .