استحاضة إذا لم يشتمل على تلك الصفات عند دوران الامر بين الحيض و الاستحاضة .
و من الظاهر أن دم القرحة ليس كذلك لانه لو كان واجدا لاوصاف الحيض لم يكن بحيض و لا يكون أمر الدم حينئذ دائرا بين الحيض و الاستحاضة ليحكم باستحاضته إذا نفي عنه الحيضية للعلم بانه دم القرحة ، و معه كيف يحكم بكونه استحاضة إذا لم يكن و اجفا لاوصاف الحيض .
نعم : هناك رواية واحدة قد يتوهم اطلاقها و شمولها للدم الخارج من القرح الداخلي و هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال ، ( إذا أرادت الحائض أن تغسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك ( صفرة ) فلتتوضأ و لنصل ) ( 1 ) . بدعوى ان قوله ( ع ) و ان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ) مقيد بشيء فيشمل الصفرة الخارجة من القرحة الداخلية .
و هذه الرواية قد تقدم الكلام فيها في بعض الابحاث السابقة و قلنا ان نسخة الوسائل مشتملة على كلمة الصفرة و هي موجودة في الكافي و التهذيب فليراجع ، و ذكرنا أيضا إن هذه الرواية من الادلة الدالة على ان الاغتسال انما يجب بانقطاع الدم من الخارج و الداخل و لا يجب مع وجوده في المجرى و فضاء الفرج .
و كيف كان : هي أيضا لا إطلاق لها لعين ما قدمناه في الجواب عن دعوى الاطلاق في الاخبار ، على ان قوله ( ع ) ( و ان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ) انما هو في قبال ما إذا خرج فيها شيء من الدم
1 - الوسائل : جزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1 .