تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 202
نمايش فراداده

لانه دم واحد و النقاء المتخلل بينه أيضا بحكم الحيض حتى بناءا على اعتبار تخلل اقل الطهر بين الحيض و النفاس لاختصاص ذلك بصورة تعدد الدمين .

و أما الدم الواحد كمثالنا فلا يعتبر فيه ذلك بل النقاء في أثنائه بحكم الحيض كما مر .

و اما الجهة الثالثة : اعني الدم الخارج بعد الولادة فلا شبهة في انه دم النفاس و هو القدر المتيقن منه فيترتب عليه احكامه و هذا مما لا كلام فيه ، و انما الكلام فيما إذا تأخر الدم عن الولادة بان انقطع ثم عاد فهل يحكم بكونه نفاسا أو لا يحكم ؟ المعروف ان الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة نفاس فيما إذا خرج فيما بين الولادة و عشرة أيام و اما بعد العشرة فهو ليس بنفاس و انما هو حيض إذا كان واجدا للصفات ، و هذا لا دليل عليه .

و الظاهر أن منشأ حكمهم هذا هو ما دل ( 1 ) على ان أكثر النفاس عشرة أيام و بذلك حكموا على الدم المرئي بعد العشرة من الولادة بانه ليس نفاسا لان أكثره عشرة أيام و هو مبني على احتساب العشرة من زمن الولادة .

و لا يمكن المساعدة عليه لان احتساب أكثر النفاس الذي هو عشرة أيام على المشهور أو ثمانية عشر كما قيل ، انما هو من زمان رؤية الدم لا الولادة إذا النفاس اسم للدم دون الولادة .

فإذا رأت الدم بعد الولادة بيوم أو نصف يوم فان الدم المرئي حينئذ دم نفاس فتحسب العشرة من ذلك الوقت فتتم العشرة بعد

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس .