تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 206
نمايش فراداده

و اما الدم الخارج قبل ظهور أو جزء من الولد فليس بنفاس .

نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض و ان لم يفصل بينه و بين دم النفاس اقل الطهر على الاقوى خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس و لم يزد مجموعهما عن عشرة أيام كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام و بعدها سبعة مثلا ، لكن الاحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس أحكام النفاس باسقاطهما ، و هو لو تم فهو و إلا فالمناقشة في الحكم بالنفاس باسقاطهما مجال واسع لعدم صدق الولادة عليه و تحقق الاجماع بعيد .

ثم لو قلنا بثبوت الحكم عند إسقاط العلقة - التي هي الدم المتكون بعد أربعين يوما من استقرار النطفة في الرحم كما قيل - فضلا عن المضغة - التي هي قطعة لحم تتكون بعد مضي أربعين يوما على صيرورتها علقة - لابد من التعدي إلى إسقاط النطفة أيضا لصدق وضع الحمل بإسقاطها كما يصدق بحملها ان المرأة حامل .

نعم يشترط في ذلك استمرار النطفة في الرحم و إلا فكل مني هو مبدء نشوء آدمي ، فالمدار في صدق الحامل على المرأة هو أن يكون بعد استقرار المني في رحم المرأة فبمجرد دخول النطفة فيه لا يصيرها حاملا .