و العذرة و القرحة و الولادة .
و اما إذا شك في أن الدم الخارج استحاضة أو ليس باستحاضة فيما إذا علمنا بعدم كونه حيضا بان دار أمر الدم بين الاستحاضة و دم القرح مثلا .
و أما مع الشك في كونه حيضا أيضا فقد قدمنا الكلام عليه في بحث الحيض فلا نعيد ، فهل مقتضى الاصل العملي أو الدليل الاجتهادي الحكم بكونه استحاضة أو أن مقتضاهما أمر آخر ؟ فله صورتان : الصورة الاولى : ما إذا شك في انه دم حيض أو استحاضة ، و قد تكلمنا في هذا مفصلا في بحث الحيض و قلنا ان المستفاد من الاخبار أنه لا بد من الرجوع إلى الامارات و الصفات فان كان الدم واجدا لصفات الحيض و شروطه بان كان الدم في أيام العادة أو غيرها و كان احمر و استمر ثلاثة أيام إلى ما لا يزيد على عشرة أيام و قد تخلل بينه و بين الحيض السابق اقل الطهر فهو حيض .
و اما إذا لم يكن واجدا لصفات الحيض المذكورة أي لم يمكن ان يكون حيضا بالامكان القياسي و بالنظر إلى الشروط و الصفات فهو ليس بحيض ، و الحكم بعدم كونه حيضا ملازم واقعا لكونه دم استحاضة لما مر هناك .
و يكفي في الحكم بالاستحاضة حينئذ ما ذكرناه هناك أيضا من التمسك بإطلاق ما دل على وجوب الصلوات الخمسة و غيرها من الواجبات على كل مكلف فان الخارج من تلك المطلقات هو المرأة الحائض - اعني