الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
احتساب أيام النفاس بعد تمامية الولادة : ( الجهة الاولى ) : ( ان المرأة إذا ولدت و لم تتم ولادتها - كما إذا خرج رأس الولد ( ورأث الدم ) إلا أنه لم يخرج بتمامه - لا ا شكا في ان الدم المرئي حالتئذ نفاس كما قدمناه و ان لم يكن الدم المرئي قبل الولادة نفاسا .
حيث انه مستند إلى الولادة فترتب عليه أحكامه إلا ان عشرة أيام أو أيام العادة لا تحسب إلا بعد تمامية الولادة لا من حين الاخذ بالشروع و ذلك للاعتبار المطابق للواقع واللاخبار .
اما الاعتبار فهو أنا لو فرضنا أن الولد خرج رأسه و لم يخرج تمامه إلى سبعة أيام و هي أيام عادتها فوضعته بعد سبعة أيام فهل يمكن أن يقال ان المرأة لا نفاس لها حينئذ لان أيام عادتها قد انقضت أو انها تعتبر نفساء بعد ذلك ؟ لا سبيل إلى الاول بوجه فلا بد من ان تحسب العشرة أو أيام العادة بعد الولادة و ان كان الدم المرئي محكوما بكونه نفاسا من اثناء الولادة .
و اما الاخبار ( 1 ) فلانها دلت على ان النفساء تقعد أيام عادتها أو عشرة أيام فالحكم بالقعود مترتب على النفساء ، و النفساء هي المرأة التي
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب النفاس .