تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 26
نمايش فراداده

و على خلاف السلامة و الخلقة الاصلية .

فإذا ثبت شرعا انها ليست بذات قرحة و علة فلا محالة يتعين ان يكون الدم استحاضة لدوران الامر بينهما على الفرض ، و الاستحاضة و ان كانت مسببة عن علة - لا محالة - فان المرأة لو كانت سليمة و غير ذات علة و ان لم توجد إلا نادرا ، لا تبتلي بالاستحاضة ابدا فهي على خلاف الخلقة الاصلية إلا انها لما كانت كثيرة التحقق في أكثر النساء بل جميعهن فلذا لا تعد الاستحاضة عيبا فكأنها صارت طبيعة ثانية للنساء لا يمكن دفع احتمالها بأصالة السلامة .

و نظير ذلك ما ذكروه في الاغلف من العبيد الجلوبين من بلاد الكفر : من أن الغلفة و ان كانت زائدة على الخلقة الاصلية إلا انها لتحققها في الاكثر أو الجميع عدت طبيعة ثانوية و لا تعد نقصا و عيبا .

و كيف كان فمقتضى اصالة السلامة - التي هي أصل عقلائي - هو الحكم بكون الدم استحاضة حينئذ ، و يدل على ذلك أيضا سكوت الاخبار الواردة في المقام - على كثرتها - عن التعرض لما إذا احتمل ان يكون الدم من القرحة حيث لا تعرض فيها لحكمه لامن الائمة ( ع ) و لا من الرواة فلو كان له حكم آخر أحكام الاستحاضة التي رتبوها على ما إذا لم يكن الدم حيضا لبينه الائمة ( سلام الله عليهم ) و تعرضوا له لا محالة .

فسكوتهم عن ذلك دليل على ان احتمال كون الدم من القرح و نحوه ملغى في نظرهم .

بل في مرسلة يونس القصيرة تعرضوا لكون الدم من القرحة فيما إذا رأت الدم يوما أو يومين و انقطع و لم تر الدم بعد ذلك إلى عشرة