تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 268
نمايش فراداده

عدم وجوب الغسل بمس الميت قبل برده أو بعد تغسيله

أو هو قبل برده ( 1 ) أو بعد غسله ( 2 ) عدم وجوب الغسل بالمس قبل برد الميت : ( 1 ) للنصوص كصحيحة اسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل يقبله و هو ميت فقلت : جعلت فداك أ ليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل ؟ فقال : ( أما بحرارته فلا بأس انما ذاك إذا برد ) ( 1 ) و غيرها من الروايات .

و لعله مما لا كلام فيه و انما وقع الكلام في مسه و قد برد بعض جسده دون تمامه ، و يأتي عليه الكلام بعد قليل ان شاء الله .

عدم وجوب الغسل بالمس بعد غسله : ( 2 ) و ذلك للنصوص أيضا منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس ) ( 2 ) و غيرها .

و أما موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يغتسل الذي غسل

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 و غيره .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 1 و غيره .