تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 277
نمايش فراداده

مس السقط قبل تمام اربعة اشهر

أربعة أشهر بل الاحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و ان كان الاقوى عدمه .

الروح فيه هل يوجب مسه الغسل أو لا يوجبه ؟ فيه خلاف بين الاعلام ، و الصحيح عدم وجوب الغسل بمسه لان الموضوع - كما مر - هو مس الميت الانساني ، و انما يصدق الميت فيما إذا سبقته الروح و الحياة فالمراد به خصوص الميت بعد الحياة لا مطلق ما لا روح فيه فلا يصدق الميت على السقط قبل ولوج الروح فيه .

و يؤيده ما رواه الصدوق في العلل عن ابن شاذان و عن محمد بن سنان عن الرضا ( ع ) ( انما امر من يغسل الميت لعلة الطهارة مما اصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته ) ( 1 ) . لدلالته على أن الميت الذي يجب الغسل بمسه هو الميت الذي له روح تخرج منه دون الميت الذي لا روح له من الابتداء .

نعم يبقى الكلام في انه إذا لم تصدق ( الميتة ) أو ( الميت ) على ما لا روح فيه من الابتداء فبأي وجه تحكمون على السقط بالنجاسة حينئذ لعدم كونه ميتة على الفرض مع أن نجاستها مما لا خلاف فيها .

إلا انا قدمنا في مبحث النجاسات : ان موضوع الحكم بالنجاسة لا يختص بالميتة لان الجيفة أيضا نجسة فالموضوع اعم من الميتة ، لما في بعض ( 2 ) الاخبار من النهي عن التوضي بالماء الذي تغيرت ريحه بريح الجيف .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 11 و 12 .

2 - الوسائل : الجزء 1 باب 3 من أبواب الماء المطلق .