تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 283
نمايش فراداده

و برواية الجعفي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن مس عظم الميت قال إذا جاز سنة فليس به بأس ( 1 ) . و لا يصلح شيء منهما للاستدلال به : أما الاجماع فهو إجماع منقول لا اعتبار به مطلقا و لا سيما في الاجماعات المنقولة عن الشيخ ( قده ) على أن الاجماع لم يتحقق في نفسه لما عن المحقق في المعتبر من أن العمل بالرواية قليل و دعوى الشيخ في الخلاف الاجماع لم يثبت .

و من الواضح ان شهادة مثل المحقق بعدم تحقق الاجماع يوهن دعوى الاجماع و هو ظاهر .

و اما الرواية الاولى : فهي ضعيفة بالارسال .

و اما الرواية الثانية : فهي ايضا كذلك اذ قد وقع في سندها عبد الوهاب و محمد بن أبي حمزة و هما ضعيفان ( 2 ) . و دعوى انجبار ضعفهما بعمل الاصحاب مندفعة صغرى و كبرى .

أما بحسب الكبرى فقد مر مرة ، و اما بحسب الصغرى فلما عرفته من المحقق من أن العامل بالرواية قليل و معه كيف تثبت شهرة العمل بها ؟ فان مرادنا من انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور هو مشهور المتقدمين و هي منتفية حسب نقل المعتبر ، و أما الشهرة بين المتأخرين فهي و ان كانت حاصلة إلا أنها جابرة بوجه .

و قد يستدل على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بالملازمة

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 2 من أبواب غسل المس ، ح 2 .

2 - و في الرواية الثانية كلام من حيث المتن و السند يأتي قريبا ان شاء الله .