تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 289
نمايش فراداده

إلا انها ضعيفة السند بعبد الوهاب و محمد بن حمزة ( 1 ) فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .

و دعوى : انجبار ضعفها بعمل الاصحاب : مندفع : بان الرواية معمول بها عندهم لاشتمالها على التفصيل بين تجاوز السنة على العظم فلا يجب و بين عدم تجاوزها فيجب الغسل بمسه و هو مما لا يقول به احد من اصحابنا .

نعم ذهب أبو علي إلى التفصيل بين تجاوز السنة و عدمه إلا أنه في القطعة المبانة دون العظم المجرد و ان كان ما فعله ظاهر الدليل أيضا ، أللهم إلا أن نتأول في الرواية بما ذكره صاحب الوسائل ( قده ) من أن العظم قبل السنة لا يخلو عن اللحم و أما بعد تجاوز السنة عليه فيتناثر لحمه و يبقى مجردا ، و من هنا لم يجب الغسل بمسه بعد تجاوزها .

و فيه : أولا : انه لا ملازمة بين تجاوز السنة و تناثر اللحم أو قبل تجاوزها و عدم تناثره لان العظم قد يذهب لحمه بعد يومين أو شهر لاكل السبع أو رطوبة المكان و العظم و قد يبقى بعد السنة ايضا .

و ثانيا : ان الرواية على هذا التقدير من ادلة وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي و لا تدل على وجوب الغسل بمس العظم المجرد .

و على الجملة : الرواية ضعيفة و غير قابله للاستدلال بها في المقام و لا في مس القطعة المبانة .

فقد تلخص ان القطعة المبانة من الميت كالمبانة من الحي في عدم

1 - محمد بن ابي حمزة وقع في أسانيد كامل الزيارات و قد حكى وثاقته عن حمدويه ايضا .

فليلاحظ .