إلا انها ضعيفة السند بعبد الوهاب و محمد بن حمزة ( 1 ) فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .
و دعوى : انجبار ضعفها بعمل الاصحاب : مندفع : بان الرواية معمول بها عندهم لاشتمالها على التفصيل بين تجاوز السنة على العظم فلا يجب و بين عدم تجاوزها فيجب الغسل بمسه و هو مما لا يقول به احد من اصحابنا .
نعم ذهب أبو علي إلى التفصيل بين تجاوز السنة و عدمه إلا أنه في القطعة المبانة دون العظم المجرد و ان كان ما فعله ظاهر الدليل أيضا ، أللهم إلا أن نتأول في الرواية بما ذكره صاحب الوسائل ( قده ) من أن العظم قبل السنة لا يخلو عن اللحم و أما بعد تجاوز السنة عليه فيتناثر لحمه و يبقى مجردا ، و من هنا لم يجب الغسل بمسه بعد تجاوزها .
و فيه : أولا : انه لا ملازمة بين تجاوز السنة و تناثر اللحم أو قبل تجاوزها و عدم تناثره لان العظم قد يذهب لحمه بعد يومين أو شهر لاكل السبع أو رطوبة المكان و العظم و قد يبقى بعد السنة ايضا .
و ثانيا : ان الرواية على هذا التقدير من ادلة وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي و لا تدل على وجوب الغسل بمس العظم المجرد .
و على الجملة : الرواية ضعيفة و غير قابله للاستدلال بها في المقام و لا في مس القطعة المبانة .
فقد تلخص ان القطعة المبانة من الميت كالمبانة من الحي في عدم
1 - محمد بن ابي حمزة وقع في أسانيد كامل الزيارات و قد حكى وثاقته عن حمدويه ايضا . فليلاحظ .