تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 32
نمايش فراداده

هذا كله في الحكم الاول على المستحاضة بالقليلة .

و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فهو مما تسالم عليه الاصحاب ( قد هم ) و لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابن ابي عقيل و ابن الجنيد حيث نسب إلى ابن أبي عقيل أن الاستحاضة القليلة ليست من الاحداث أصلا و لا يجب فيها شيء لا الغسل و لا الوضوء .

و ذكر ان المستحاضة إذا ثقب دمها الكرسف يجب عليها الغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين إذا جمعت بينهما ، و اما إذا لم يثقب الكرسف فلا غسل عليها و لا وضوء أو انه ليس من الاحداث فلو كانت متطهرة قبل خروج ذلك الدم فطهارتها لا ترتفع بذلك .

و ذهب ابن الجنيد إلى ان الاستحاضة القليلة التي لا تثقب الكرسف توجب غسلا واحدا في اليوم و الليلة ، و الاستحاضة الموجبة لثقب الكرسف يجب لها الغسل لكل صلاة أو صلاتين إذا جمعت بينهما .

فابن أبي عقيل و ابن الجنيد اختلفا في المستحاضة بالقليلة حيث أوجب الثاني فيها الغسل و لم يوجب الاول فيها غسلا و لا وضوءا ، و اتفقا على أن الاستحاضة منحصرة في القسمين : الكثيرة و القليلة ، و لا متوسطة فيهما .

اما ما ذهب اليه ابن أبي عقيل فكأنه من جهة حمل الاوامر الواردة في الاخبار بالتوضئ على المستحاضة القليلة على التوضئ من جهة سائر الاحداث - كما في المتسحاضة - و ناظر إلى نفي وجوب الغسل عنها لا انها تثبت عليها حكما زائدا على بقية المحدثين .

و الصحيح ما ذهب اليه المشهور من ان الاستحاضة القليلة توجب الوضوء لكل صلاة و ذلك للاخبار الدالة على ذلك - و منها صحيحة