تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 314
نمايش فراداده

مس فضلات الميت

( مسألة 9 ) : مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل ( 1 ) و ان كان احوط .

جوف الحي أو كان الحي متكونا في جوف الميت إلا ان في المطلقات ( 1 ) الدالة على أن من مس ميتا وجب عليه الغسل غنى و كفاية .

و قد يفرض الكلام فيما إذا لم يمس ظاهر بدن المرأة للطفل الميت أو بدن الطفل لشيء من ظاهر بدن المرأة الميتة .

و الظاهر في هذه الصورة عدم وجوب الغسل بمس الولد رحم أمه أو غيره من مواضع الخروج .

و ذلك لاننا و ان قدمنا عدم الفرق في وجوب غسل المس بمس باطن الميت و ظاهره و لا بالمس بالباطن أو الظاهر كما إذا ادخل اصبع الميت في فمه و مس حلقه لاطلاقات الاخبار .

إلا ان الاخبار منصرفة عن المقام لان ظاهرها كون الماس شخصا الممسوس بأن يكون لهما وجود ان منفصلان ، و أما إذا كان أحدهما متكونا في جوف الآخر فهو خارج عن منصرفها .

و الذى يدل على هذا الانصراف أن لازم شمول الاخبار للمقام أن الولد إذا مات في بطن امه و بقي كذلك يوما أو يومين أو أكثر أن يحكم باستمرار حدث المرأة ما دام الولد في بطنها و هو مما لا يمكن الالتزام به .

مس فضلات الميت : ( 1 ) قد عرفت ان الموجب للغسل مس جسد الميت و بدنه بمقتضى

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 و 3 و 8 و غيرها .