تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 316
نمايش فراداده

مس المقتول بحد أو قصاص

و يتداخل مع الجنابة ( 1 ) .

( مسألة 11 ) : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل ( 2 ) .

( 1 ) : لانه القدر المتيقن من التداخل فان غسل الجنابة يغني عن غيره من الاغسال و ان قلنا بالتداخل في مطلق الاغسال .

مس المقتول بحد أو قصاص : ( 2 ) فيه خلاف بين الاعلام ، قد يقال : بعدم وجوب الغسل بمسه لانه مس للميت المغسل غايه الامر ان غسله قدم على موته .

و دعوى انصراف ما دل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل بما إذا كان التفصيل بعد الموت ، مندفعة بانه لا موجب للانصراف .

و عن بعضهم : وجوب الغسل بمسه ، و هذا هو الصحيح .

و ذلك لان مقتضى الاخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أي ميت و قد خرجنا عن عمومها أو اطلاقها بالاخبار الدالة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميت ، و المستفاد منها أن الميت إذا غسل بعد موته هو الذي لا يجب الغسل بمسه و من الظاهر أن الميت في المقام لم يغسل بعد موته .

نعم الغسل الذي أتي به قبل الحد أو القصاص غسل الميت و قد قدم في حقه على الموت إلا ان الدليل لم يدل على أن الميت الذي تحقق غسل الميت في حقه لا يكون مسه موجبا للغسل .