تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 7 -صفحه : 324/ 44
نمايش فراداده

على ان الواجب في صورة عدم تجاوز الدم عن الكرسف هو الغسل مرة واحدة لكل يوم و ليلة سواء ثقبه أم لم يثقبه ، فلا مناص من رفع اليد عن إطلاقهما و تقييدهما بما إذا كان الدم ثاقبا بمقتضى صريح صحيحة الصحاف حيث ورد فيها .

( ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضا و لتصل وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و ان طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتوضأ و لتصل و لا غسل عليها ( قال : و ان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات .

إلى ان قال : و كذلك تفعل المستحاضة ( 1 ) . حيث صرحت بان دم الاستحاضة إذا لم يسل من خلف الكرسف اي لم يثقبه وجب على المستحاضة أن تتوضأ و تصلي و لا يجب عليها الغسل حينئذ ، و بها نقيد إطلاق قوله ( ع ) ( و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل ) بما إذا لم يثقبه فان اللازم حينئذ هو التوضوء دون الاغتسال .

هذا كله فيما ذهب اليه المحقق الخراساني ( قده ) عند كون دم الاستحاضة احمر أو اسود حيث ذكر دورانه بين القسمين المتقدمين من ان يكون له قسم ثالث يجب فيه الوضوء .

و اما إذا كان صفرة فقد ذكر أن امر الدم الاصفر يدور بين قسمين لا ثالث لهما فانها إن كانت قليلة وجب معها الوضوء و ان كانت كثيرة

1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .