معه بوجوب الاغسال إذا ثقب هو الذي يحكم معه بوجوب الوضوء لو لم يكن ثاقبا فلا وجه لتقسيم دم الاستحاضة إلى الصفره أو الحمرة .
و ليس المدار في اختلاف حكمها هو اختلاف لون الدم من الحمرة و الصفرة بل سواء أ كان دمها احمر ام كان اصفر إذا ثقب الكرسف وجبت معه الاغسال الثلاثة و إذا لم يثقبها وجب معه الوضوء ، فما افاده ( قده ) من اختلاف حكم المستحاضة باختلاف لون الدم مخالف لصريح الصحيحة كما عرفت .
نعم هي توافق المحقق المزبور في أن دلالتها على وجوب الاغسال الثلاثة مع الثقب على نحو الاطلاق سواء أ كان متجاوزا أيضا أم لم يكن ، إلا انه لابد من تقييد اطلاقها من هذه الجهة بصحيحة زرارة الدالة على أن وجوب الاغسال الثلاثة انما هو فيما إذا كان الثقب مع التجاوز ، و اما مع عدم التجاوز فالواجب غسل واحد لكل يوم و ليلة .
قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ فقال : ( تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم إلا اغتسلت و احتشت و استثغرت ( و استذفرت ) وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل ، و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ( 1 ) . و روايته الاخرى عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : ( تستظهر بيوم أو يومين ثم هي استحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل صلاة بوضوء
1 - الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .