أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج و ان لم يخرج إلى خارجه ، و هو في الاغلب اصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة بعكس الحيض و قد يكون بصفة الحيض و ليس لقليله و لا لكثيره حد ، و كل دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شك فيه و لم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الاحوط .
يوم مرة واحدة كما في المتوسطة - أو الوضوء لكل صلاة - كما في القليلة ، و ان هذه الاحكام تترتب على أي شيء ، فنقول : تحقيق ماله الاثر : ان الفقهاء - قدس الله أسرارهم - ذكروا أن كل دم خرج عن المرأة بطبعها و لم يكن دم حيض فهو استحاضة يجب معه الغسل لكل صلاة أو في كل يوم أو يجب معها الوضوء لكل صلاة .
و المراد بما يخرج من المرأة بطبعها هو إخراج دم القرحة أو الجرح و نتيجة ذلك ان الدم الذي تراه المرأة دم الحيض و القرحة و الجرح فهو استحاضة يترتب عليه الآثار المتقدمة ، هذا ما ذكروه في المقام .