تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 103
نمايش فراداده

[ و لو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ( 1 ) و لو كان ] - اعني الغسل بالسدر و الغسل بالكافور و الغسل بالماء القراح عمل و عبادة واحدة ليكتفى فيها بنية واحدة أو انها عبادات متعددة فتجب النية لكل واحد من الاغسال ؟ فقد يقال : - كما في المتن - إنها عمل واحد استظهارا من الامر الواحد المتعلق بالاغسال الثلاثة حيث امر بها بأمر واحد ، و من ثمة ذكر ( قده ) أن الاقوى كفاية النية الواحدة في الجميع هذا .

و الصحيح ان هذا النزاع لا يرجع إلى محصل لانه مبني على أن تكون النية بمعنى الاخطار بالقلب فيتكلم حينئذ في انه يجب اخطار الغسل مرة واحدة أو ثلاث مرات .

و اما بناءا على ما هو الصحيح من أن النية بمعنى الاتيان بالعمل بداع إلهي أي بداع مضاف إلى الله سبحانه فلا معنى لهذا النزاع أصلا .

لان وجود الداع الالهي إذا كان معتبرا في العبادية فلا يفرق في ذلك بين الحدوث و البقاء لاعتبار بقاء هذه الاضافة إلى آخر اجزاء العمل و معه يعتبر في جميع تلك الاغسال اضافتها إلى الله سبحانه بنحو من انحائها حتى بقاء ا سواء قلنا انها عمل واحد أو اعمال متعددة .

( 1 ) لان كلا منهما يأتي بشيء من الواجب العبادي فلو لم ينو أحدهما القربة لم يأت بواجبه .