تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 104
نمايش فراداده

عدم اعتبار وحدة الغسل للميت

[ أحدهما معينا و الآخر مغسلا وجب على المغسل النية ( 1 ) و ان كان الاحوط نية المعين أيضا .

و لا يلزم اتحاد المغسل ( 2 ) فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة .

] [ المعين لا يعتبر فيه النية : ] ( 1 ) و فيه : ان الاعانة خارجة عن الغسل المأمور به و لا يعتبر في الاعانة النية بوجه نعم لو نوى بها القربة ترتب عليه الثواب لانه عمل لابد منه في الخارج و قد قصد به القربة ، و من هنا يظهر ان قوله ( و ان كان الاحوط نية المعين أيضا ) مما لا وجه له .

[ المغسل لا يعتبر فيه الوحدة : ] ( 2 ) لان الامر انما تعلق بطبيعي المكلفين و لم يتعلق بشخص دون شخص و لا يقاس ذلك بالصلاة على الميت و ذلك للعلم الخارجي بانها .

لابد من أن تصدر عن مكلف واحد لما ورد من أن أولها التكبيرة و آخرها التسليمة فهي عمل واحد قابل للتبعيض بأن يأتي بعض ببعضها و يأتي بعض آخر ببعضها الآخر .

و هذا بخلاف المقام لان مقتضى الاطلاق بعد فرض الواجب كفائيا جواز صدورها من أشخاص متعددين .