تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 106
نمايش فراداده

فصل : في اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت

[ ( فصل ) ] [ تجب المماثلة بين الغاسل و الميت في الذكورية و الانوثية ( 1 ) ] [ ( فصل ) ] اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت : ( 1 ) لجملة من الاخبار المعتبرة الدالة على أن الميت إذا لم يكن عنده من يماثله أو من محارمه و لو من النساء و انحصر من عنده بغير المماثل من محارمه دفنه المماثل من تغسيل ( 1 ) هذا .

و قد نسب إلى الشيخين و الحلبي و من المتأخرين إلى صاحب المفاتيح وجوب التغسيل حينئذ من فوق اللباس و عن ابن زهرة ان الغسل احوط بل عن المفاتيح تغسيله مع وجوب غض البصر على المغسل لئلا يقع نظره على بدن الميت الاجنبي المماثل .

و هذا مما لا دليل عليه سوى جملة من الاخبار الواردة في ان من

1 - الوسائل : باب 21 و 1 و 2 و 3 و 4 و باب 24 من أبواب غسل الميت ح 12 و غيره .