تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 110
نمايش فراداده

[ و لو مع التجرد و مع وجود المماثل و ان كان الاحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ] .

و لا تصاب إمرأة تغسلها قال ( ع ) : ( يغسلها رجل أولى الناس بها .

لدلالتها على أن حكم الصبية حكم المرأة في انه إذا لم يوجد المماثل يغسلها الرجل من ذوي الارحام و لا يجوز أن يغسلها الاجنبي .

و يرده : إن المراد بأولى الناس بها إما هو الاولوية العرفية - أعني من يلي أمرها - لان الطفل بهذا السن لا يتمكن من إدارة شؤونه من المأكل و المشرب و المنكح و غيرها و لا سيما الصبية فيحتاج إلى من يدير أمره و شؤونه و هو أولى الناس به عرفا .

و اما ان يراد به الاولوية في الارث - كما هو الحال في الصلاة عليه و الدفن و غيرهما على ما تقدم من انهما هي لاولى الناس بالميت من حيث الارث - .

و على كلا التقديرين لا دلالة لها على اعتبار كون الرجل المغسل للصبية محرما لان الاولوية في الارث لا تستلزم المحرمية بل مقتضى اطلاقها عدم اعتبار كون الرجل من المحارم .

و لعل الوجه في تقييد الرجل في الرواية بكونه أولى الناس بها عدم جريان العادة على تغسيل الرجال و مباشرتهم لتنظيف الاطفال و انما جرت العادة على تغسيل المرأة الصبي و الصبية فتراهن يصحبن الصبي أو الصبية معهن إلى الحمامات و يغسلنهم دون الرجال ، و من ثمة قيدت الرجل بكونه أولى الناس بها و ممن يتصدى لامر الصبية و شؤونها .

هذا كله في أصل عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الصبي و الصبية .