[ و ان كان الاحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب .
] الرجل يغسل إمرأته ؟ قال : ( نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها ، و المرأة تغسل زوجها لانه إذا مات كانت في عدة منه ، و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ) ( 1 ) و علل عدم نظر الزوج إلى زوجته في بعضها الآخر بانه مما يكرهه أهل المرأة - كما مر في الصحيحة المتقدمة - و منها : ذلك من الاخبار المصرحة بالجواز .
و اما الاخبار المستدل بها على عدم جواز ذلك إلا مع الاضطرار .
فمنها : ما دل على أن الرجل لا يغسل المرأة إلا أن لا توجد إمرأة كما في رواية أبي حمزة ( 2 ) و غيرها ( 3 ) .
و فيه : ان ما دل على ذلك مطلق و غير مختص بالزوج و الزوجة فعلى تقدير اعتبار سنده لابد من الخروج عنها بما دل على جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه و هو ظاهر .
و منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يموت و ليس معه إلا النساء قال : ( تغسله إمرأته لانها منه في عدة و إذا
1 - الوسائل : الجزء 4 باب 24 من أبواب غسل الميت ح 11 . 2 - الوسائل : الجزء 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 . 3 - كما فيما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) يغسل الزوج إمرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن بينهم رجل .