تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 13
نمايش فراداده

أقسام الحقوق في الذمة

الواجبات لدى ظهور علامات التوبة

[ ( مسألة 1 ) : يجب عند ظهور امارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ورد الودائع و الامانات التي عنده مع الامكان ( 1 ) ] فتذيبه بالاحزان و الطاعة ( 1 ) .

إلا أنه واجب و لا يعتبر في التوبة بوجه ، إذ قد يتوب العبد و يرجع و يندم و يعزم على عدم العود فيدركه الموت بعدها بزمان قليل قبل أن يذوب عنه لحمه .

الواجبات لدى ظهور علائم الموت : أقسام الحقوق في الذمة : ( 1 ) الحقوق الثابتة على ذمة المكلف قد تكون واجبة الاداء فعلا و بالفور كالاموال المغصوبة و المقبوضة بالبيع الفاسد الذي هو بحكم الغصب ، و الديون التي يطالب بها مالكها أو التي حلت لانتهاء مدتها أو حصول شرطها كالمهور الثابتة على الذمم المقيد اداؤها بالقدرة و الاستطاعة .

و هذه الحقوق لابد من ردها إلى مالكها و لا يجوز فيها الايصاء لوجوب ردها فورا ، سواء في ذلك ظهور امارات الموت و عدمه لانه تكليف فعلي منجز لابد من إمتثاله بردها إلى أهلها ، و لو مع القطع بالحياة للامر بذلك شرعا ، فالايصاء جائز حينئذ لعدم كونه إمتثالا فوريا للامر بالرد اعني الواجب الفعلي المنجز .

1 - الوسائل : ج 11 باب 87 من أبواب جهاد النفس ح 3 .