تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 122
نمايش فراداده

إلا انها ضعيفة السند بأبي جميلة مفضل بن صالح و هو موثق في الرجال .

على ان الاخبار الواردة في جواز تغسيل الزوجة زوجها معللة بأنها منه في عدة صريحة الدلالة على بقاء العلقة الزوجية بينهما ، و معها يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها لا محالة ، فبالاضافة إلى الزوجة لا اشكال في جواز نظرها إلى عورة زوجها .

و اما بالاضافة إلى الزوج و نظره إلى عورة زوجته فقد يستدل على حرمته بوجوه : ( منها ) رواية زيد الشحام المتقدمة آنفا لما ورد في صدرها ( .

فليغسلها من ان ينظر إلى عورتها .

) و هي صريحة الدلالة على المنع إلا انها ضعيفة السند كما مر .

و ( منها ) : صحيحة الكناني ( 1 ) لقوله ( ع ) فيها : ( و لا ينظر إلى عورتها ) و مقتضى نهيه ( ع ) حرمة النظر إلى عورة الزوجة الميتة .

( و يدفعه ) : انها قاصرة الدلالة على المدعى لان ذيل الصحيحة قرينة على ان النهي عن النظر إلى الزوجة و عورتها ليس نهيا تعبديا .

و إنما هو لاجل أمر تكويني هو صيرورة المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت و عدم رضى أهلها ان ينظر الرجل إلى ما يكرهون النظر اليه منها فلا يستفاد منها حرمة النطر تعبدا و انما النهي فيها إرشاد إلى ذلك الامر التكويني .

و ( منها ) صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر و معه إمرأته أ يغسلها ؟

1 - الوسائل ج 2 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 12 ،