تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 123
نمايش فراداده

تعميم الجواز للزوجة المنقطعة

[ و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الامة و الدائمة و المنقطعة ( 1 ) ، ] قال : نعم و أمه و أخته و نحو هذا ( 1 ) ، يلقي على عورتها خرقة ) فان الامر بالقاء الخرقة انما هو لاجل عدم جواز النظر إلى عورتها .

و فيه : ان الصحيحة مجملة لان قوله ( ع ) ( و يلقي على عورتها خرقة ) كما يحتمل رجوعه إلى تغسيل كل من إمرأته و أمه و أخته كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل أمه و أخته فحسب ، هذا .

على انها لو كانت ظاهرة في الاول فلا مناص من رفع اليد عن النهي فيها بحمله على الارشاد إلى الامر التكويني و سوء منظر المرأة إذا ماتت بقرينة صحيحة الكناني و غيرها .

و عليه فالصحيح جواز نظر كل منهما إلى عورة الآخر ، و يؤكده اصالة البراءة عن حرمة النظر لعدم دلالة دليل على حرمة النظر إلى العورة بعد الموت .

تعميم الحكم للمنقطعة : ( 1 ) لان الحكم انما ترتب على الزوجية و في مثله لا يمكن التفرقة بين الدائم و المنقطع ( أللهم الا ان يقوم دليل على اختصاصه بالدائم و المقام ليس كذلك ) كما هو الحال في سائر الموارد التي رتب فيها

1 - الوسائل ج 2 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .