تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 130
نمايش فراداده

استثناء المحارم من اعتبار المماثلة

[ الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 1 ) ] طول المدة قاطعا للعلقة الزوجية - كما قيل - من المورد المستثناة : المحارم : ( 1 ) كما هو المشهور ، بل لعل المسألة مما لا خلاف فيها ، فمع وجود المحرم لا يدفن الميت من غسل .

و انما الكلام في أن جواز تغسيل المحارم مشروط بفقد المماثل و الزوج أو الزوجة أو أن الحكم عام و يجوز تغسيل المحرم و لو مع وجود المماثل و الزوج و الزوجة ؟ الصحيح هو الاختصاص و كونه مشروطا بفقد المماثل و الزوج أو الزوجة و ذلك لان الاخبار الدالة على جواز تغسيل المحارم كلها واردة في فرض الاضطرار و فقد المماثل أو الزوج و الزوجة فيستفاد من مجموعها ان اعتبار المماثلة في صورة الاختيار كان مرتكزا في أذهان المتشرعة .

و يؤيد هذا الارتكاز ما ورد من أن المرأة لا يغسلها إلا المرأة ( 1 )

1 - الموجود في الرواية : لا يغسل الرجل المرأة الا أن لا توجد إمرأة المروية في الوسائل ج 2 باب 20 ح 10 و في باب 22 ح 7 من أبواب غسل الميت من الوسائل .