تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 131
نمايش فراداده

اختصاص الاستثناء المذكور بصورة فقد المماثل

- و ان كانت هذه الرواية ضعيفة من حيث السند - ( 1 ) فجواز تغسيل المماثل من الزوج و الزوجة أو المحارم يحتاج إلى دليل و لا دليل على جوازه إلا في فرض الاضطرار و فقد المماثل و الزوج و الزوجة بل ان موثقة أو حسنة عبد الله بن سنان - بالوشاء - : قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( إذا مات الرجل مع النساء غسلته إمرأته ، و ان لم تكن إمرأته معه غسلته أولاهن به و تلف على يدها خرقة ) ( 2 ) تدل على ان النوبة لا أصل إلى المحارم مع وجود الزوجة .

و قد مر و يأتي أن المراد بأولاهن هو المحارم لصراحة الاخبار في ان الميت إذا لم يكن عنده المحارم دفن من غسل لاعتبار المماثلة في المحارم .

و بما أن الاخبار الواردة في اعتبار المماثلة مطلقة فمقتضى إطلاقها عدم جواز تغسيل المحارم مع الاختيار و وجود المماثل أو الزوج و الزوجة لان الخروج عن تلك المطلقات يحتاج إلى دليل .

و هو انما دل على سقوط هذا الاشتراط في المحارم عند فقدان المماثل و الزوج و الزوجة ، فمرتبة المحارم متأخرة عن مرتبة الزوج و الزوجة المساوية مع المماثل - على الصحيح - أو المتأخرة عنه - على بعض الاقوال - و الحسنة أو الموثقة هي المحكمة في المقام .

1 - في السند محمد بن سنان و هو ممن لم تثبت وثاقته .

2 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 6 .