نعم : ناقش فيها صاحبا الحدائق و الوسائل ( قد هما ) بانها محمولة على التقية أو مؤولة بإرادة المعاونة في التغسيل لما ورد في واحد من الروايات من ان المعصوم لا يغسله إلا معصوم مثله .
فوصية علي بن الحسين انما هي في اعانة ام ولده في تنظيف بعض المواضع التي كان يكره الباقر ( ع ) من أن ينظر إليها أو يمسها .
و هذه المناقشة جيدة جدا و قد تقدم في اخبار تغسيل علي فاطمة ( عليهما السلام ) من انها صديقة و الصديق لا يغسله إلا صديق ( 1 ) و يؤيد ذلك ما ورد في الفقة الرضوي من قوله و يروى إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) لما مات قال الباقر ( ع ) ( لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فادخل يده و غسل جسده ثم دعى أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته : ( 2 ) .
و روايات الفقة الرضوي و ان لم تكن حجة - كما مر مرة - إلا انها صالحة للتاييد كما ذكرناه .
فتحصل : ان استثناء تغسيل المولى و امته عن إطلاق ادلة اعتبار المماثلة ثابت ، و التفصيل أيضا لا أساس له ، فالصحيح هو القول الثالث - اعني عدم جواز تغسيل الامة سيدها ، و ان كان الحكم في المسألة الاولى مورد التسالم و الاتفاق .
1 - راجع باب 24 من أبواب غسل الميت من الوسائل ج 2 . 2 - فقه الرضا ص 21 السطر 9 .