[ و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ( 1 ) .
] الكتابي ( كاللاستيك ) المتداول في عصرنا ، و الوجه في تعينه أنه مع التمكن من العمل بدليل اشتراط الطهارة في ماء الغسل لا موجب لرفع اليد عنه ، و منه يظهر وجه التعين فيما لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري فلا نطيل .
لو وجد المماثل بعد تغسيل الكتابي : ( 1 ) إذا انحصر المماثل في الكافر و اغتسل و غسل الميت المسلم فهل يترتب عليه الآثار المترتبة على تغسيل الميت أو انه لا يترتب عليه لانه بدل اضطراري ؟ فيه جهتان من البحث قد اختلطت احداهما بالاخرى في كلمات بعض الاكابر : ( الاولى ) إن الكتابي إذا غسل الميت فيما كان المماثل منحصرا فيه لا يجب غسل المس إذا مسه أحد بعد ذلك .
و ذلك لان التغسيل الصادر من الكتابي و ان كان بدلا عن تغسيل المسلم إلا أن الطبيعة المأمور بها هي الطبيعة في كليهما و لا فرق بين تغسيل الكافر و المسلم إلا في الفاعل و حسب ، و مع اتحاد الطبيعة لا وجه لغسل المس إذا مس بعد ذلك .
لان الاخبار ( 1 ) الدالة على انه لا غسل مع المس بعد التغسيل
1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب غسل المس .