تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 167
نمايش فراداده

في الشرائط المعتبرة في المغتسل

[ لكن الاحوط تغسيل المماثل من لمس و نظر من وراء الثياب ( 1 ) ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .

( مسألة 5 ) : يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا إثنى عشريا ( 2 ) .

] المتقدمة المعتبرة الدالة على أن الميت - في مفروض الكلام - يدفن كما هو ، لضعف اسنادها و عدم العامل بمضمونها ، فالصحيح ما ذهب اليه المشهور من سقوط الغسل حينئذ .

احتياط الماتن خلاف الاحتياط : ( 1 ) الاحتياط في كلام الماتن و ان كان استحبابا كما ترى ، إلا ان الظاهر انه على خلاف الاحتياط لان صحيحة داود بن فرقد المتقدمة ( 1 ) دلت على أن في تغسيل الرجال الاجانب المرأة عارا و عيبا يدخل عليهم و ان فيه حزازة فالتغسيل حينئذ خلاف الاحتياط .

الشرائط المعتبرة في المغسل : ( 2 ) أما اشتراط الاسلام و الايمان فلم يرد في اعتبارهما دليل و انما اشترطا من جهة ما دل على بطلان عبادة المخالف فضلا عن

1 - المصدر المتقدم .