تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 169
نمايش فراداده

حكم ما لو غسل المخالف مخالفا مثله

[ فلا يجزئ تغسيل الصبي و ان كان مميزا و قلنا بصحة عبادته على الاحوط و ان كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة .

و يشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة .

] تقييده بما إذا لم يغسل الصبيان عدم سقوطه عنهم بتغسيل المكلفين أللهم إلا أن يقوم عليه دليل و لا دليل عليه .

الوظيفة فيما لو غسل المخالف مخالف مثله : استدراك : انا قدمنا سابقا أن تغسيل الميت واجب على جميع المسلمين بلا فرق في الميت بين الاثنى عشري و غيره من الفرق المحكوم بكفرهم ، و عليه فيقع الكلام في ان الميت المخالف إذا غسله مخالف مثله فهل يجب على الاثنى عشري أن يعيد تغسيله لبطلان عمل المخالف فتغسيله كعدم التغسيل ، أو انه إذا علم عدم تمكنه من التغسيل بعد تغسيله وجب عليه المبادرة إلى تغسيله أولا و لو بالتماس و استدعاء و نحوهما ، أو لا يجب الاعادة و لا المبادرة حينئذ ؟ و الصحيح هو الاخير ، و هذا لا لقاعدة الالزام حيث ورد أن