[ إذ كان الجهاد واجبا عليهم ( 1 ) ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة ( 2 ) فيكفنون ] لا انه يمكن القول بان مقتضى الروايتين ان مجرد القتل في المعركة التي أقيمت لاعلاء كلمة الاسلام موجب لسقوط التغسيل مطلقا كان مقاتلة المقتول أيضا بأمر من الشارع أم لم يكن .
و ذلك لاطلاق قوله ( ع ) : ( الذي يقتل في سبيل الله ) فان المفروض ان الجهاد أو الدفاع انما هو في سبيل الله فالقتل فيه يكفي في سقوط الغسل لصدق انه مقتول في سبيل الله و لم يقتل في سبيل الله ( 1 ) و ذلك لحرمة تعريض النفس على القتل إلا ان يجب كما في الجهاد و الدفاع فالجواز في ذلك مساوق للوجوب لانه إذا جاز وجب و إذا لم يجب حرم و مع التحريم لا يحتمل سقوط التغسيل فالتقييد فيما إذا كان الجهاد واجبا من جهة ان المورد يقتضي ذلك ، لا لانه مدلول لدليل خاص .
العراة يجب تكفينهم في المعركة : ( 2 ) هذه المسألة لا تناسب المقام ، لان الكلام في التغسيل و سقوطه و المناسب تأخيرها إلى مبحث التكفين و يتعرض هناك لموارد عدم وجوبه و يستثنى منه العراة من الشهداء فانهم يجب تكفينهم .