و حمل إدراك المسلمين له على إخراجه من المعركة أو إدراكه حيا بعد انقضاء الحرب كما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) .
مما لا موجب له لانه ارتكاب خلاف ظاهر الروايتين و لا يمكن المصير اليه إلا بدليل و لا دليل عليه .
بل الادراك باق على معناه من وصول المسلمين اليه .
و ( دعوى ) : ان المسلمين جمع محلى باللام و هو يفيد العموم فلا يمكن إرادة إدراك واحد أو اثنين منهم و لا بد من حمله على إخراجه من المعركة أو على إدراكه بعد انقضاء الحرب ليشاهده عامة المسلمين .
( مندفعة ) : بأنه و ان كان جمعا محلى باللام و هو قد يراد منه العموم إلا انه محتمل الارادة في المقام لعدم إمكان ان يشاهد الشهيد جميع المسلمين في العالم .
و كذلك الحال إذا حملناه على جميع المسلمين المقاتلين لانهم بأجمعهم لا يشاهدون القتيل لاشتغالهم بالحرب أو بسائر الاشغال .
فلا بد من حمله على إرادة الطبيعة و الجنس كما يستعمل فيه بكثير نظير قوله تعالى ( انما الصدقات للفقراء و المساكين .
) ( 1 ) أو ( فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين .
) ( 2 ) فان الالف و اللام فيهما بمعنى الطبيعة و الجنس فيصدق على درك واحد من المسلمين أو اثنين أو أكثر .
فتحصل : ان المدار في سقوط التغسيل و عدمه انما هو على إدراك المسلمين له و فيه رمق الحياة أو إدراكهم له و ليس فيه رمق .
1 - سورة التوبة : الآية 60 . 2 - سورة الانفال : الآية 41 .