تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 183
نمايش فراداده

يشترط في صحته الامر به من الامام ( ع ) أو غيره ، أو لا يعتبر فيه الامر بوجه .

و على تقدير اعتبار الامر فهل الآمر هو الامام أو نائبه أو لا يتعين ذلك في شخص ؟ ذكر الماتن ( قده ) انه يغتسل بأمر الامام أو نائبه الخاص أو العام ، و ذكر في آخر كلامه انه لو اغتسل من امر الامام أو نائبه كفى ، فكأنه يرى أن الامر واجب نفسي لا شرط في صحة الاغتسال .

و استدل على ذلك بأن غسل الميت واجب كفائي على المسلمين و حيث ان المرجوم أو المقتص منه يباشر بنفسه ذلك الواجب على المسلمين ، مع انه لابد من أن يصدر من المسلمين فاعتبر صدوره منهم بالتسبيب و الامر به .

و بعبارة اخرى : ان الواجب على المسلمين هو المباشرة لتغسيل الميت كما في المرجوم و المقتص منه ، و بما أن المباشرة لا يمكنهم فيهما لانهما يتصديان له بنفسهما فاعتبر صدور التغسيل الواجب منهم بالامر به و التسبيب اليه .

و هذا الوجه و ان ذكره صاحب الجواهر ( قده ) إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان وجوب التغسيل كفاية على المسلمين انما استفدناه من الروايات الدالة على وجوب تغسيل الاموات ، و هي - كما ترى - مختصة بالميت ، و المرجوم و المقتص منه حيان فلا مقتضي و لا سبب لتوهم الوجوب الكفائي في مثلهما ليقال : ان المباشرة لما كانت من المرجوم و المقتص منه فاعتبر من المسلمين الاصدار بالتسبيب بالامر به .

هذا .