تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 20
نمايش فراداده

لا يجب على المورث الاعلام بأمواله

[ نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب اعلامه ( 1 ) لكنه أيضا مشكل ، و كذا إذا كان له دين على شخص و الاحوط الاعلام و إذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا .

] يكون محرما من جهة التسبيب و ان كان الاعتراف سببا لازالة السلطنة عن المالك .

( ثالثها ) : إن إقراره هذا كذب ، و الكذب حرام .

هل يجب على المورث الاعلام بأمواله ؟ ( 1 ) الصحيح عدم وجوب الاعلام على المورث حينئذ لان حرمان الورثة من مالهم و عدم سلطنتهم عليه مستند إلى جهلهم لا إلى سكوته عن الاعلام و لا يجب عليه اعلامهم و إيجاد ما يقتضي السلطنة لهم و انما يحرم ازالة السلطنة كما هو الحال في المورث كما إذا كان لاحد مال في موضع و هو لا يعلمه و قد علم به أحد فانه لا يجب عليه أن يعلم المالك بذلك لان سكوته مفوت للمال عليه .

و كذا الحال فيمن يعلم أن للميت دينا على شخص و لا يعلم به الوارث فانه لا يجب أن يعلم الوارث بالحال لان سكوته ليس تفويتا و سببا لحرمانهم .

نعم ما افاده الماتن ( قده ) من أنه لو عد تفويتا وجب اعلامه صحيح إلا انه لا يعد تفويتا كما ذكرناه .