تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 192
نمايش فراداده

لا يجوز نزع ثياب الشهيد أصلا

[ و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه ، و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه اشياء يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و اسلحة الحرب ( 1 ) .

و استثنى بعضهم الفرو و لا يخلو عن اشكال خصوصوا إذا اصابه دم .

و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم استثنى الخاتم ، و عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( ينزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل ) و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر و المسالة محل اشكال و الاحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .

] امر ملحق بالتشريع فالصحيح ان سقوط التكفين كالتغسيل سقوط عزيمة لا رخصة .

ما يستثنى من عدم جواز النزع ( 1 ) الصحيح انه لا استثناء في ثياب الشهيد بل لابد من دفنه بماله من الثياب و لا يجوز نزع شيء من أثوابه .

نعم : ورد في رواية زيد بن علي ( ع ) : ( ينزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل الا أن يكون