تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 197
نمايش فراداده

من اطلق عليه الشهيد في الاخبار لا يجري عليه حكم الشهيد

[ الشهيد ( 1 ) إذا المراد التنزيل في الثواب .

] من لا يجري عليه حكم الشهيد : ( 1 ) يمكن الاستدلال عليه بوجوه : ( منها ) ان الشهيد منصرف إلى المستشهد في المعركة فهذه الاخبار ( 1 ) الواردة في الموارد المذكورة في المتن منصرفة إلى التنزيل

1 - راجع الوسائل : ج 11 باب ب 46 من أبواب جهاد العدو .

و المستدرك ج 1 باب 39 من أبواب الاحتضار ، ح 40 ، 47 ، 48 ، و في الاخير الطعن شهادة و الطاعون شهادة .

و الحرق شهادة .

و في الفقية : ج 1 باب غسل الميت ، الحديث 382 ، قال عليه السلام : موت الغريق شهادة .

و ورد في باب 11 من أبواب الوضوء ح 35 : انك تكون إذا مت على طهارة شهيدا .

و في الصحيح : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) : يا ابا محمد ان الميت منكم على هذا الامر شهيد قلت و ان مات على فراشه فقال اي و الله على فراشه حي عند ربه يرزق .

و غيرها من الروايات راجع : الوافي ج 1 ، باب البشارات للمؤمن .

و الحاصل : مضافا إلى ما ذكره السيد الاستاذ : أولا ان الاخبار الواردة في الموارد المذكورة في المتن ( المدافع ) كلها ضعاف مضافا إلى انه لا ينحصر بالموارد المذكورة .

و ثانيا : ان في بعض تلكم الموارد ورد النص المعتبر بتغسيلهم كما في الغريق والمحروق راجع =