[ الشهيد ( 1 ) إذا المراد التنزيل في الثواب .
] من لا يجري عليه حكم الشهيد : ( 1 ) يمكن الاستدلال عليه بوجوه : ( منها ) ان الشهيد منصرف إلى المستشهد في المعركة فهذه الاخبار ( 1 ) الواردة في الموارد المذكورة في المتن منصرفة إلى التنزيل
1 - راجع الوسائل : ج 11 باب ب 46 من أبواب جهاد العدو . و المستدرك ج 1 باب 39 من أبواب الاحتضار ، ح 40 ، 47 ، 48 ، و في الاخير الطعن شهادة و الطاعون شهادة . و الحرق شهادة . و في الفقية : ج 1 باب غسل الميت ، الحديث 382 ، قال عليه السلام : موت الغريق شهادة . و ورد في باب 11 من أبواب الوضوء ح 35 : انك تكون إذا مت على طهارة شهيدا . و في الصحيح : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) : يا ابا محمد ان الميت منكم على هذا الامر شهيد قلت و ان مات على فراشه فقال اي و الله على فراشه حي عند ربه يرزق . و غيرها من الروايات راجع : الوافي ج 1 ، باب البشارات للمؤمن . و الحاصل : مضافا إلى ما ذكره السيد الاستاذ : أولا ان الاخبار الواردة في الموارد المذكورة في المتن ( المدافع ) كلها ضعاف مضافا إلى انه لا ينحصر بالموارد المذكورة . و ثانيا : ان في بعض تلكم الموارد ورد النص المعتبر بتغسيلهم كما في الغريق والمحروق راجع =