تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 200
نمايش فراداده

[ لا يجب شيء من ذلك ( 1 ) .

] ( 1 ) للشك في وجوب تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و هو شبهة وجوبية بدوية فيدفع بأصالة البراءة .

هذا .

و الصحيح هو وجوب التغسيل و التكفين و الصلاة عليه في جميع موارد الشك في الكفر و الاسلام بلا فرق في ذلك بين موارد العلم الاجمالي و غيرها ، و ذلك لان الاخبار الواردة في وجوب التغسيل و التكفين مطلقة و غير مقيدة بان يكون الميت مسلما ، و قد دلت على وجوب تغسيل الميت مطلقا ( 1 ) .

نعم خرجنا عنها في الكفار بالمخصص المنفصل الخارجي حيث ورد ان النصراني لا يغسل المسلم و لا كرامة ( 2 ) ، و ألحقنا به غيره من فرق الكفار لعدم الخصوصية في التنصر .

اذن يكون الواجب تغسيله و تكفينه من الاموات هو الميت الذي لا يكون كافرا و حيث انه ميت بالوجدان فلا مانع من إحراز عدم كفره بالاستصحاب لان الكفر صفة وجودية مسبوقة بالعدم .

حيث ان الكفر - على ما ذكرناه مرة - هو الاتصاف بإنكار الله سبحانه و النبوة و المعاد - اعني الاتصاف بعدم الاسلام و ليس مجرد عدم الاسلام كفرا فان التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة كالعمى و البصر فان مجرد عدم البصر ليس عمي و انما هو الاتصاف بعدم البصر فلا يمكننا في المقام و أمثاله استصحاب عدم اسلامه لانه لا أثر له .

( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب غسل الميت .

( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب غسل الميت ح 1 .