تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 21
نمايش فراداده

[ ( مسألة 4 ) : لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله ( 1 ) إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لما لهم ، و على تقدير النصب يجب أن يكون أمينا ( 2 ) .

و كذا إذا عين على اداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا ( 3 ) .

نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الواجبة لا يبعد عدم ] مورد وجوب نصب القيم : ( 1 ) كما إذا كان في البلد حاكم شرعي أو وكيله أو عدول المؤمنين و هم يتصدون لحفظ الاطفال أنفسهم و أموالهم .

نعم إذا لم يكن هناك من يحفظهم و يحفظ أموالهم وجب عليه نصب القيم عليهم لان الولي يجب عليه حفظ المولى عليه نفسا و ما لا و هذا لا يتحقق بعد الموت إلا بنصب احد يتصدى لحفظهم .

( 2 ) لعين ما قدمناه من وجوب حفظ المولى عليه على الولي و مع عدم كون القيم أمينا لا يحرز الحفظ الواجب فلا بد من نصب الامين حتى يحرز ذلك .

( 3 ) لتنجز التكليف برد الامانات و الحقوق و لا بد من إحراز الخروج عن عهدته و لا يتحقق هذا إلا بالايصاء على الامين لعدم إحراز ذلك عند عدم امانته .