[ وجوب كون الوصي عليها أمينا ( 1 ) لكنه أيضا لا يخلو عن اشكال ( 2 ) ] ( 1 ) لان الثلث - على ما هو الصحيح - باق على ملك الميت ، و الارث إنما هو بعد الايصاء و الدين ، و بما أن الميت حال حياته كان متمكنا من أن يوكل الامين على أمواله بل كان له إتلافها فكذلك الحال بعد موته لانه تصرف في ملكه .
( 2 ) يمكن أن يكون الوجه في ذلك : حرمة الاعانة على الاثم للعلم بأن الامين يتصرف على وجه حرام فالايصاء اليه اعانة على الاثم و هي حرام .
و فيه : إن الاعانة على الاثم لم تثبت حرمتها بدليل و انما المحرم التعاون على الاثم ، كما في قوله تعالى : ( و لا تعاونوا على الاثم ) ( 1 ) كما ثبتت حرمة اعانة الظالم على ظلمه ، و أما حرمة اعانة العاصي على عصيانه فلا دليل عليها .
كما يمكن أن يكون الوجه فيه أن الايصاء إلى الامين تسبيب للحرام لان الامين إذا كان مسلطا على المال قد يرتكب محرما و يتصرف فيه على وجه حرام و الايصاء اليه تسبيب للحرام و إيجاد له بالتسبيب .
و قد تقدم أن المحرم لا فرق فيه بين اصداره بالمباشرة و بالتسبيب .
و يدفعه : أن الوصي حينئذ يرتكب الحرام بعلمه و اختياره لا
1 - المائدة : 5 الآية 2 .