[ خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء ( 1 ) .
] بتسبيب الوصي و مع ارتكابه عالما و مختارا لا تسبيب في البين .
ثم انا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الاعانة على الاثم أو حرمة التسبيب فانما هي فيما إذا علم أن الوصي يتصرف على وجه حرام ، و اما لو شك في ذلك فلا بأس بحمل فعله على الصحيح و الحكم بجواز الايصاء اليه و جواز الاعانة و التسبيب اليه .
نعم للحاكم الشرعي إذا رأى أن القيم يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظرا عليه حتى لا يتصرف على الوجه الحرام المرضي عند الله .
( 1 ) لم يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص لعدم الفرق بين الايصاء لصرف الثلث في الفقراء و صرفه في مثل المساجد و المدارس والقنطرات و الحسينيات و المشاهد و غيرها .