تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 23
نمايش فراداده

[ خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء ( 1 ) .

] بتسبيب الوصي و مع ارتكابه عالما و مختارا لا تسبيب في البين .

ثم انا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الاعانة على الاثم أو حرمة التسبيب فانما هي فيما إذا علم أن الوصي يتصرف على وجه حرام ، و اما لو شك في ذلك فلا بأس بحمل فعله على الصحيح و الحكم بجواز الايصاء اليه و جواز الاعانة و التسبيب اليه .

نعم للحاكم الشرعي إذا رأى أن القيم يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظرا عليه حتى لا يتصرف على الوجه الحرام المرضي عند الله .

( 1 ) لم يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص لعدم الفرق بين الايصاء لصرف الثلث في الفقراء و صرفه في مثل المساجد و المدارس والقنطرات و الحسينيات و المشاهد و غيرها .