تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 221
نمايش فراداده

في إعتبار الترتيب بين الاغسال

[ و يجب على هذا الترتيب ، و لو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب ( 1 ) و كيفية كل من الاغسال المذكورة كما ] بماء السدر - كما هو المرسوم اليوم حيث يخلطون شيئا من الخطمي في السدر - فدفعه ( ع ) بأنه لا بأس بخلط الخطمي في السدر أو بالتغسيل بالخطمي مستقلا فلا يوجب هذا الكلام خللا في وجوب الغسل بالسدر .

و اما الغسل بالحرض فيحمل على الاستحباب ، و قد ورد ذلك في تلكم الروايات المتقدمة ففي بعضها ( تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ) و في آخر : ( أمرني أبو عبد الله ( ع ) ان اعصر بطنه ثم أوضيه بالاشنان ) ( 1 ) .

و ذلك لصراحة الاخبار الواردة في المقام في وجوب التغسيل بالسدر و الكافور و الماء القراح و هي مع كونها واردة في مقام البيان ساكتة عن اعتبار الغسل بالاشنان .

اعتبار الترتيب بين الاغسال : ( 1 ) ( الجهة الثالثة ) : في اعتبار الترتيب بين الاغسال و عدمه .

المعروف المشهور بينهم ان الميت لا بد ان يغسل أولا بماء السدر

1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 و المنقول هنا في الوسائل موافق للاستبصار و يأتي في باب 6 ح 6 و فيه : ثم أوضيه ثم اغسله بالاشنان .

، و هو الموافق لما في التهذيب .