كان عليه قميص فاخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة و ان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة و اعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء و اضربه بيدك حتى ترتفع رغوته و أعزل الرغوة في شيء وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه و نقه ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد ان لا يدخل الماء منخريه و مسامعه ، ثم اضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات و أدلك بدنه دلكا رقيقا و كذلك ظهره و بطنه ثم اضجعه على جانبه الايمن و افعل به مثل ذلك .
الخ ) ( 1 ) .
ذلك ان قوله ( ثم اغسل رأسه بالرغوة ) ليس من الغسل المعتبر في الاغتسال حتى يقال ان الرواية دلت على الترتيب حيث أمرت بغسل الراس أولا ثم الجانبين .
فان الرغوة مما لا يمكن الغسل به اذ يعتبر في الغسل ان يكون ما به الغسل ماءا أو مايعا اخر فلا يتحقق الغسل بغير المايعات .
و الرغوة ليست بماء و انما يتحقق به المسح لا الغسل فغسل الراس بالرغوة مقدمة للغسل الواجب في التغسيل و ليس معدودا من اجزائه و بعد ذلك إذا لاحظت الرواية ترى انها دلت على ان الميت ينصف في التغسيل نصفين من رأسه إلى قدمه و يغسل مرتين : مرة هذا الجانب و اخرى ذلك الجانب .
وكأن المحقق الهمداني ( قده ) سلم دلالة الرواية على ذلك
1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .