كيف ؟ و لا يوجد الخالص من الماء في تلك الازمنة بل في الازمنة المتأخرة التي أدركناها إلا نادرا لاختلاطه بالطين على الاقل ، فلا بأس بالتغسيل بماء الشط و نحوه من المياه المخلوطة بالطين أو بغيره مما لا يخرجه عن الاطلاق .
و قد ورد في رواية معاوية بن عمار ( 1 ) الامر بطرح سبع ورقات سدر في الماء القراح و كذا في رواية عبد الله بن عبيد مقيدا بالصحاح حيث قال : ( ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء ) ( 2 ) .
و ظاهرهما الوجوب و لا يوجب ذلك خروج الماء عن الاطلاق و الخلوص فانه انما يوجبه إذا امتزج و اختلط مع الماء ، و الورق لا يختلط معه إلا أنه لا بد من حملهما على الاستحباب .
لما عرفت من نظائره من أن الحكم في المسائل التي يكثر الابتلاء بها لو كان موجودا لاشتهر ، و مع عدمه يستكشف عدم ثبوته في الواقع فالوجوب محتمل و لا بد من حملها على الاستحباب .
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 . 2 - الوسائل : باب 6 من أبواب غسل الميت ح 2 .