الاغسال و من ثمة ورد في بعض ( 1 ) الاخبار أن الواجب في غسل الميت ثلاثة اغسال ، وفاقا لصاحب الجواهر ( قده ) حيث عبر بلفظه ( كل ) بقوله : ( ان كل واحد من الاغسال الثلاثة كغسل الجنابة ) و مع تعدد الواجب لابد من تعدد التيمم بدلا عن الاغسال المتعذرة .
هذا بل يمكن ان يقال : إن ما ذكره المشهور من أن اثر الاغسال واحد و هو حصول الطهارة فبدلها تيمم واحد لو تم فانما يتم على مسلكهم من أن الطهارة مترتبة على الغسل و الوضوء و التيمم و تلك محصلات للطهارة و أسباب لها .
و من هنا ذهبوا إلى عدم جريان البراءة عند الشك في اعتبار شيء في الغسل و الوضوء و التيمم نظرا إلى أن المأمور به أمر بسيط و هو الطهارة و لا شك فيه و انما الشك في المحصل و معه لا بد من الاحتياط .
و بهذا علل شيخنا الانصاري ( قده ) عدم جريان قاعدة التجاوز في تلك الامور بدعوى أن الطهارة شيء واحد لا يتحقق التجاوز فيها عند الشك في الا ثناء .
و أما بناءا على ما سلكناه من أن الطهارة هى نفس الوضوء أو الغسل فانه اعتبر نورا في الاخبار أو نورا على نور ( 2 ) ، لا أنها شيء آخر يترتب عليها و قد ورد في صحيحة زرارة ( 3 ) .
1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 و 2 و غيرهما : و في بعضها غسلات . و في بعضها مرات . 2 - الوسائل : ج 1 باب 8 من أبواب الوضوء ح 1 . 3 - الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1 .