الاول ، و ذلك نظرا إلى الترتيب المعتبر بين الاغسال و لزوم الاتيان بالثاني بعد الاول و الثالث بعد الثاني و إذا صرفه في الاول ينطبق عليه فاقد الماء فيجوز له التيمم بدلا عن الثاني و الثالث .
و الصحيح لا هذا و لا ذاك - لا التخيير و لا تعين الاول - بل اللازم هو الصرف في الغسل الاخير - اعني الغسل بالماء القراح - و ذلك لانا ان قلنا بان الاغسال الثلاثة بمنزله الغسل الواحد و له اثر واحد و هو الطهارة و الغسل الاول جزء و الثاني جزء آخر و الثالث جزء ثالث غاية الامر يتميز هذا الغسل عن باقي الاغسال بانه يعتبر فيه غسل الرأس ثلاث مرات بالسدر و الكافور و القراح ، و كذا الجانب الايمن يعتبر غسله ثلاثا ، و كذا الجانب الايسر يعتبر فيه الغسل ثلاثا على الترتيب المذكور في محله .
و قد قواه صاحب الجواهر و شيخنا الانصاري و المحقق الهمداني و غيرهم .
فمقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل أصلا و الانتقال إلى التيمم لتعذر جزء أو جزئين من المأمور به فيسقط .
و لا يلتزمون بجريان قاعدة الميسور في اجزاء الغسل الواحد - كما إذا فرضنا أن الجنب لا يتمكن إلا من غسل ثلثي بدنه فانه لم يتوهم أحد وجوبه و كفايته عن التيمم - .
و كذا الحال فيما نحن فيه كما إذا لم يف ماء السدر إلا بنصف الميت أو ثلثيه لا يلتزمون بوجوب هذا الميسور و اغنائه عن التيمم ، اذن لا يجب الغسل في المقام أصلا حتى نتكلم في انه يجب صرف الماء في الاول أو يتخير حينئذ فلا موضوع لهذا البحث أصلا .
ثم لو تنازلنا عن ذلك و قلنا بجريان القاعدة و وجوب الغسل حينئذ